السيد أحمد الموسوي الروضاتي

19

إجماعات فقهاء الإمامية

أن يكون النصف الأخير من اليوم الثاني عشر وآخره آخر يوم الحادي والعشرين ، ولا يحتمل أن يكون أوله اليوم التاسع كما لا يحتمل كونه يوم التاسع عشر لكون الكسر في أوله . فإذا ثبت ذلك فينبغي أن تعمل ما تعمله المستحاضة في أول الشهر يوما ونصفا ، وتصلي وهو طهر بيقين وتصوم الأول وليس عليها فيه الإعادة ، وتعمل ما تعمله المستحاضة من النصف الأخير من اليوم الثاني إلى آخر يوم الحادي عشر ، وتصلي وتصوم ، وتقضي الصوم عند الشافعي لأنه مشكوك في طهره . ثم تغتسل آخر يوم الحادي عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه . ثم تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة إلى آخر يوم الحادي والعشرين فتصلي وتصوم وتقضي الصوم لأنه طهر مشكوك فيه عنده ، وعندنا لا يلزمها قضاء الصوم إلا قدر أيام الحيض . ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه . ثم تعمل ما تعمله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلي ولا تقضي الصوم لأنه طهر بيقين بلا خلاف . . . * الإمامية لا تقول بالقياس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 68 : كتاب الطهارة : وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به . . . وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به . . . * النفاس ما زاد عن عشرة أيام حكم الدم فيه حكم دم المستحاضة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 69 : كتاب الطهارة : وأكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام ، وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما ، وما زاد عليه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم دم الاستحاضة . . . المبسوط ج 1 / كتاب الصلاة * صلاة العيدين تجبان وإن لم يتعلق سببهما بالمكلف * ليس الإسلام شرطا في وجوب الصلاة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 70 ، 71 : كتاب الصلاة : الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض على ضربين : أحدهما : يجب بالاطلاق بأصل الشرع ، والآخر يجب عند سبب . فما يجب عند سبب على ضربين : أحدهما : يجب عند سبب من جهة المكلف ، والآخر يجب عند سبب لا يتعلق به . فالأول هو ما يجب بالنذر ، وذلك يجب بحسبه من قلة وكثرة ، والآخر مثل صلاة الكسوف والعيدين فإنهما يجبان عندنا وإن لم يتعلق سببهما به ، وأما ما يجب بالاطلاق فالخمس صلوات في اليوم والليلة في السفر والحضر ، وشرايط وجوبها البلوغ وكمال العقل لأن من ليس ببالغ لا تجب